الشيخ علي النمازي الشاهرودي

353

مستدرك سفينة البحار

وفي رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليين من كل صلاة ، وفي الصبح ، وفي المغرب ( 1 ) . وما يتعلق بهذه الأحكام في البحار ( 2 ) . باب أحكام قضاء الصلوات ( 3 ) . قال تعالى في طه : * ( فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) * . أحكام قضاء النافلة في وقت الفريضة ، وأنه يبدأ بالفريضة ، ثم يصلي ما بدا له ( 4 ) . باب القضاء عن الميت ، والصلاة له ، وتشريك الغير في ثواب الصلاة ( 5 ) . وفي مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه موسى صلوات الله عليه : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم فيصلي ما أحب ، ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له ( 6 ) . ويأتي ما يتعلق بذلك في " موت " . باب تقديم الفوائت على الحواضر ، والترتيب بين الصلوات ( 7 ) . باب وجوب القصر في الصلاة ، وعلله وشرائطه وأحكامه ( 8 ) . قال تعالى : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * . يمكن أن يقال : ظاهر الآية حيث نفى الجناح عن القصر مع الروايات الآتية ،

--> ( 1 ) جديد ج 10 / 105 . ( 2 ) جديد ج 10 / 283 ، وط كمباني ج 4 / 116 و 156 . ( 3 ) جديد ج 88 / 286 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 675 . ( 4 ) جديد ج 10 / 106 . ( 5 ) جديد ج 88 / 304 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 678 . ( 6 ) جديد ج 10 / 291 ، وط كمباني ج 4 / 158 . ( 7 ) جديد ج 88 / 322 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 682 . ( 8 ) جديد ج 89 / 1 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 684 .